مدونة التجارة

المادة 378

مشروع
م. 378
حجم الخط
يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب. يمكن بقاء هذه المنتجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بمقتضى اتفاق صريح. لا يلزم الحارس بفصل المنتجات المرهونة ماديا عن المنتجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد