مدونة التجارة

المادة 392-10

مشروع
م. 392-10
حجم الخط
يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك. تمنع أي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد، ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور وبعد تسوية العمليات الجارية، وتستثنى من عملية التجميد العمليات المدينة لفائدة الدائن المرتهن. ينتهي تجميد مبلغ الرهن من الحساب ابتداء من تاريخ توجيه الدائن المرتهن للمؤسسة البنكية ماسكة الحساب إشعارا بانتهاء التجميد، مع نسخة للراهن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد