مدونة التجارة
المادة 372
م. 372
حجم الخط
إن الأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب والمطلوب تحقيقها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند مباشرة أي مسطرة من مساطر تحقيقها. يجب أن يبلغ كل تحقيق للمال المرهون إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم، وأما في جميع الحالات فليصاحب الامتياز أن يتابع إجراء التحقيق طبقا لأحكام المادتين 370 و371 أعلاه. إذا لم يطلب صاحب الامتياز إخراج الأموال المرهونة، تخصص المبالغ المحصلة من التحقيق قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات. يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز.