مدونة التجارة

المادة 392-1

مشروع
م. 392-1
حجم الخط
يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناجتا عن تصرف لم يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد. يمكن أن يتضمن عقد الرهن الإشارة إلى العناصر التي تمكن من تحديد الدين المرهون في كل وقت، والسيما منها مبلغ الدين أو قيمته، ومكان الوفاء به، وسبب الالتزام به، وهوية المدينين الحاليين أو المستقبلين، حسب الحالة، وأصنافهم عند الاقتضاء، ونوعية العقد أو العقود التي نشأ الدين بمقتضها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد