مدونة التجارة
المادة 312
م. 312
حجم الخط
لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313. يتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية وكذا من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء سيما من طرف بنك المغرب.