تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.
مدونة التجارةالمادة 323مشروعم. 322م. 323م. 324حجم الخطأأأأتعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ