لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.
مدونة التجارةالمادة 304مشروعم. 303م. 304م. 305حجم الخطأأأألا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ