مدونة التجارة
المادة 316
م. 316
حجم الخط
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:
1. ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛
2. ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛
3. من زيف أو زور شيكا؛
4. من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛
5. من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛
6. كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.