لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
مدونة التجارةالمادة 324مشروعم. 323م. 324م. 325حجم الخطأأأألا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ