مدونة التجارة

المادة 319

مشروع
م. 319
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم: 1. المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف. 2. المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالإخلالات بوفاء شيكات وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 318. 3. المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (فقرة 1) و309 (فقرة 1) و312 و313 و317.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد