الرهن نوعان، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.
مدونة التجارةالمادة 336مشروعم. 335م. 336م. 337حجم الخطأأأأالرهن نوعان، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ