مدونة التجارة
المادة 320
م. 320
حجم الخط
يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين 312 أو بواسطة صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب. غير أنه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 10.000 درهم. إذا رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفقرة الأولى، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ 100.000 بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء. يجب على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتعلقة بفتح الحساب وبتسليم صيغ الشيكات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ الشيكات.