مدونة التجارة
المادة 227
م. 227
حجم الخط
إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول