مدونة التجارة

المادة 201

مشروع
م. 201
حجم الخط
يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم. ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها. ولا تمنع الدعوى القامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد