مدونة التجارة
المادة 225
م. 225
حجم الخط
لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا. يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة. ويجوز تظهير النسخة وضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار.