مدونة التجارة

المادة 239

مشروع
م. 239
حجم الخط
يتضمن الشيك البيانات التالية: أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: اسم المسحوب عليه؛ رابعا: مكان الوفاء؛ خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛ سادسا: اسم وتوقيع الساحب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد