مدونة التجارة
المادة 234
م. 234
حجم الخط
تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية:
- التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛
- تاريخ الاستحقاق: (المواد من 181 إلى 183)؛
- الوفاء: (المواد من 184 إلى 195)؛
- المطالبة بسبب عدم الوفاء: (المواد من 196 إلى 204 ومن 206 إلى 208)؛
- الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛
- كمبيالة الرجوع: (المادتان 213 و214)؛
- الوفاء بالتدخل: (المادة 215 والمواد من 217 إلى 221)؛
- النسخ: (المادتان 225 و226)؛
- التغيير: (المادة 227)؛
- التقادم: (المادة 228)؛
- أيام العطل وأيام العمل المماثلة لها وحساب الآجال ومنح الإمهال: (المواد من 229 إلى 231).