مدونة التجارة
المادة 209
م. 209
حجم الخط
يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة. ويقام الاحتجاج:
- في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛
- في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛
- في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل. والكل في محرر واحد. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء حتر قبل إقامة الاحتجاج.