مدونة التجارة

المادة 196

مشروع
م. 196
حجم الخط
يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين: 1. عند الاستحقاق إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛ 2. قبل الاستحقاق في الحالات الآتية: أ( إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول؛ ب( في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه ولو لم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله؛ ج( في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول. لكنه يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أن يقدموا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنهم عريضة لطلب آجال. وإذا تبين له أن الطلب مرتكز على أساس، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين فيه على الضامنين الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر، دون أن تتجاوز الآجال الممنوحة بهذه الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. ولا يقبل هذا الأمر التعرض ولا الاستئناف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد