مدونة التجارة
المادة 204
م. 204
حجم الخط
يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول