مدونة التجارة
المادة 243
م. 243
حجم الخط
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛
ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛
ثالثا: إلى الحامل. الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد.