عرض 1–38 من 38 مادة
طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى وال…
يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ما يلي: - المرافق العمومية: الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة…
تعتبر أحكام هذا الميثاق إطارا مرجعيا وطنيا لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، يجب على السلطات الحكومية وجميع مسؤولي المرافق العمومية، كل فيما يخصه، التقيد بمضامينه و…
تهدف قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمرافق العمومية إلى: تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المرافق، عبر اعتماد برمجة تقوم على أساس النجاعة وتحقيق النتائج، وتراعي…
تخضع المرافق العمومية للمبادئ التالية: احترام القانون، من خلال تقيد المرافق العمومية في جميع أنشطتها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ المساواة بين…
تضع المرافق العمومية برامج عمل متعددة السنوات في إطار السياسة العامة للدولة، وأخذا بعين الاعتبار السياسات العمومية أو القطاعية، والخصوصيات الترابية والعدالة الم…
تعمل المرافق العمومية على رصد المخاطر المحتملة التي قد تحول دون إنجاز البرامج والمشاريع والعمليات التي تشرف عليها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتفادي تأثيرها.
تعتمد المرافق العمومية تنظيما يراعي على الخصوص القواعد التالية: تحديد وتوزيع المهام التي يتعين القيام بها من طرف كل مرفق عمومي، في ضوء الأهداف العامة التي أحدث …
تعمل المرافق العمومية على تعزيز التلاقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة، من خلال: اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق فيما بينه…
تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها حسب المجالات، ونشرها عبر مختلف الوسائل الم…
تعمل المرافق العمومية على تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات ومعاهد التكوين والبحث العلمي، من أجل الاستفا…
يعمل مسؤولو المرافق العمومية على إجراء تقييم سنوي لحصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المحددة والوسائل المتاحة في برامج العمل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، مع …
تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفق مقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه. يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجاز…
يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق والمراقبة التدبيرية، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضمانا لحسن سيرها ونجاعة أدائها.
تعمل المرافق العمومية على تفعيل وتتبع تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تدعيم قواعد الحكامة الجيدة بها وتحسين علاقتها بالمرتفقين، الصادرة عن هيئات المراقبة والضبط والح…
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات المناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن الخدمات التي تقدمها.
تعمل المرافق العمومية على اعتماد أساليب وأنماط فعالة وناجعة لتدبير مواردها البشرية، ترتكز على الخصوص على: دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة…
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية قدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين، وذلك بناء على مخططات التدبير التوقعي المنصوص عليه…
تقوم المرافق العمومية، بكيفية منتظمة، بتقييم أداء مواردها البشرية بناء على الأهداف والمهام المحددة لها. تعتمد نتائج التقييم في تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها وم…
تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسن تدبير ممتلكاتها أو تلك الموضوعة تحت تصرفها. يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في…
تلتزم المرافق العمومية بتنظيم وتدبير الأرشيف الخاص بها وحفظه وصيانته، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تضع المرافق العمومية مخططات استباقية للوقاية من الأزمات والوقائع الكارثية أو ذات الطابع التكنولوجي وإدارتها، تقوم على أساس التنسيق والتضامن والتعاضد في استعمال …
يجب على المرافق العمومية تمكين المرتفقين من الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تقوم المرافق العمومية بالتعريف المنتظم بمهامها وبرامجها والأنشطة التي تقوم بها وبالخدمات التي تقدمها، وذلك عبر وسائل التواصل المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما ف…
يجب على المرافق العمومية أن تعمل بكيفية منتظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة وحسن استقبال المرتفقين، سيما من خلال توفير كفاءات مؤهلة في مهام الاستقبال …
يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات. وهذه الغاية، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يحدد الحيز الزمني لأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباش…
يجب على المرافق العمومية العمل على تبسيط مساطرها وإجراءاتها الإدارية ورقمنتها، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، سيما في ما يتعلق بتلقي طلبات ال…
تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها، والسيما من خلال: دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذي توفره وحجم الطلب المعبر عنه…
تحرص المرافق العمومية على تقديم خدماتها على أساس معايير الجودة، وذلك من خلال: إعداد ونشر مواثيق للخدمات تتضمن التزامات المرافق العمومية بتقديم الخدمات وفق مؤشرا…
تتلقى المرافق العمومية تظلمات المرتفقين وتقوم بمعالجتها وتتبعها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تعد المرافق العمومية تقريرا سنويا حول حصيلة …
يمكن للمرافق العمومية أن تلجأ، في علاقتها مع المرتفقين، إلى مساع توفيقية لتجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما.
تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهتها.
يمارس موظفو وأعوان ومستخدمو المرافق العمومية مهامهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق المبادئ والمعايير التالية: التحلي بروح المسؤولية والم…
تقوم المرافق العمومية بإعداد واعتماد مدونات أخلاقية وبرامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومكافحتها، وكذا لترسيخ قيم التخليق والمواطنة في تدبير …
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة مرصد وطني للمرافق العمومية، يتولى مهمة رصد مستوى نجاعة أداء المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة. ولهذا الغرض،…
تسري أحكام هذا الميثاق على الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام كما تم تعريفها في المادة 2 منه، في كل ما يتعلق بتدبيرها لهذا المرفق، وذلك دون الإخلال بالتشريع الج…
تطبق أحكام الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنشر، بكل من المواد 6 و10 و12 و15 و30 من هذا الميثاق، مع مراعاة الاستثناءات المقررة بمقتضى التشريع الجاري به العمل، والمتعل…
يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي، حسب الحالة، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.