ميثاق المرافق العمومية

المادة 10

مشروع
تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها حسب المجالات، ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة. ويمكن لها، عند الاقتضاء، أن تقدم للجهات المختصة كل اقتراح يرمي إلى تحيين النصوص المذكورة وملاءمتها مع احتياجات وانتظارات المرتفقين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد