ميثاق المرافق العمومية
المادة 10
تقوم المرافق العمومية بجرد النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والدوريات والمذكرات المتعلقة بمجال اختصاصها وتجميعها حسب المجالات، ونشرها عبر مختلف الوسائل المتاحة. ويمكن لها، عند الاقتضاء، أن تقدم للجهات المختصة كل اقتراح يرمي إلى تحيين النصوص المذكورة وملاءمتها مع احتياجات وانتظارات المرتفقين.