ميثاق المرافق العمومية

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
تقوم المرافق العمومية، بكيفية منتظمة، بتقييم أداء مواردها البشرية بناء على الأهداف والمهام المحددة لها. تعتمد نتائج التقييم في تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها ومحاسبتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد