ميثاق المرافق العمومية

المادة 19

مشروع
تقوم المرافق العمومية، بكيفية منتظمة، بتقييم أداء مواردها البشرية بناء على الأهداف والمهام المحددة لها. تعتمد نتائج التقييم في تحفيز الموارد البشرية وتأهيلها ومحاسبتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد