ميثاق المرافق العمومية
المادة 28
تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها، والسيما من خلال: دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذي توفره وحجم الطلب المعبر عنه؛ تحديد حجم الخصاص على المستويين الكمي والكيفي؛ توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمها، سيما باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.