ميثاق المرافق العمومية

المادة 28

مشروع
تعمل المرافق العمومية على تطوير الخدمات التي تقدمها لمرتفقيها، والسيما من خلال: دراسة وتحليل وضعية هذه الخدمات انطلاقا من العرض الذي توفره وحجم الطلب المعبر عنه؛ تحديد حجم الخصاص على المستويين الكمي والكيفي؛ توفير الخدمات وتوسيع وتنويع أساليب تقديمها، سيما باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد