ميثاق المرافق العمومية
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يجب على المرافق العمومية أن تقوم بإجراء عمليات منتظمة للتدقيق والمراقبة التدبيرية، وبإخضاع مصالحها لرقابة داخلية، ضمانا لحسن سيرها ونجاعة أدائها.
ميثاق المرافق العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول