ميثاق المرافق العمومية
المادة 16
م. 16
حجم الخط
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة ووضع الآليات المناسبة لتمكين المرتفقين من الإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن الخدمات التي تقدمها.
ميثاق المرافق العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول