ميثاق المرافق العمومية

المادة 18

مشروع
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية قدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين، وذلك بناء على مخططات التدبير التوقعي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه. كما تعمل على إعداد أطر قيادية كفأة، من خلال إحداث مشاتل للكفاءات واعتماد برامج مناسبة لتعهدها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد