ميثاق المرافق العمومية
المادة 18
تعمل المرافق العمومية على اتخاذ التدابير اللازمة لتأطير وتقوية قدرات مواردها البشرية عبر برامج منتظمة للتكوين، وذلك بناء على مخططات التدبير التوقعي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه. كما تعمل على إعداد أطر قيادية كفأة، من خلال إحداث مشاتل للكفاءات واعتماد برامج مناسبة لتعهدها.