ميثاق المرافق العمومية

المادة 13

مشروع
تقوم المرافق العمومية سنويا بتتبع إنجازات مسؤوليها وفق مقتضيات البند الثاني المشار إليه في المادة 17 أدناه. يجب على كل مسؤول بالمرافق العمومية تقديم حصيلة إنجازاته بناء على المهام والأهداف المحددة له. وتخضع هذه الحصيلة لتقييم من طرف المرفق العمومي المعني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد