ميثاق المرافق العمومية
المادة 26
يجب على المرافق العمومية ضمان استمرارية تقديم الخدمات. وهذه الغاية، تعتمد هذه المرافق نظاما للمداومة يحدد الحيز الزمني لأوقات العمل بالمصالح التي لها علاقة مباشرة مع المرتفقين أو تلك التي تشهد إقبالا متزايدا على خدماتها.