ميثاق المرافق العمومية

المادة 20

مشروع
تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسن تدبير ممتلكاتها أو تلك الموضوعة تحت تصرفها. يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في إبرام الطلبيات العمومية وتدبيرها، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في أنظمتها حسب الحالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد