ميثاق المرافق العمومية

المادة 31

مشروع
يمكن للمرافق العمومية أن تلجأ، في علاقتها مع المرتفقين، إلى مساع توفيقية لتجاوز الخلافات التي قد تنشأ بينهما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد