يحدد بنص تشريعي أو تنظيمي، حسب الحالة، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.
ميثاق المرافق العموميةالمادة 38مشروعم. 37م. 38—حجم الخطأأأأيحدد بنص تشريعي أو تنظيمي، حسب الحالة، كل إجراء لازم لتطبيق مقتضيات هذا الميثاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ