ميثاق المرافق العمومية
المادة 1
طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.
ميثاق المرافق العمومية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول