ميثاق المرافق العمومية

المادة 2

مشروع
يقصد بالعبارات التالية في مدلول هذا الميثاق ما يلي: - المرافق العمومية: الإدارات العمومية والمحاكم والجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها والهيئات التابعة لها والأجهزة العمومية؛ - المرفق العام: كل نشاط تقوم به المرافق العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تلبية حاجيات المرتفق وتحقيق المصلحة العامة؛ - الأجهزة العمومية: المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام؛ - الخدمة العمومية: كل خدمة تقدمها المرافق العمومية لفائدة المرتفق؛ - المرتفق: الشخص المتعامل مع المرافق العمومية، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا؛ - الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام: كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يتولى تدبير مرفق عام طبقا للتشريع الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد