ميثاق المرافق العمومية

المادة 9

مشروع
تعمل المرافق العمومية على تعزيز التلاقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة، من خلال: اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها؛ تبادل المعلومات عبر مختلف الوسائل بما فيها الإلكترونية؛ تعاضد البنيات ذات المهام الأفقية المتقاربة أو دمجها؛ إحداث فضاءات مشتركة تتولى تقديم خدمات مندمجة وأكثر فعالية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد