ميثاق المرافق العمومية
المادة 9
تعمل المرافق العمومية على تعزيز التلاقائية برامجها وتعاضد وسائلها وتقديم خدماتها بطريقة مندمجة، من خلال: اعتماد وتطوير قنوات التعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها؛ تبادل المعلومات عبر مختلف الوسائل بما فيها الإلكترونية؛ تعاضد البنيات ذات المهام الأفقية المتقاربة أو دمجها؛ إحداث فضاءات مشتركة تتولى تقديم خدمات مندمجة وأكثر فعالية.