القوانين

القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

25 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 1992

عرض 125 من 25 مادة

م. 1

الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، م…

م. 2

تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.

م. 3

تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتع…

م. 4

تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية والاقتصادية وال…

م. 5

تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها. وفي حالة من…

م. 6

تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيق…

م. 7

يراد في هذا القانون ب: ▪ "قارعة الطريق": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ ▪ "التوقف": وقف المركبة وقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكن…

م. 8

لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها والوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى الم…

م. 9

تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجا…

م. 10

تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعر…

م. 11

يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها. ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك. ويحظر …

م. 12

يحظر دخول الطرق السيارة على: 1. المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بمقتضب ترخيص معلل تمنحه الإ…

م. 13

يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية. الماد…

م. 14

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أ…

م. 15

يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار. ويحظر أيضا رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتي…

م. 16

يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن…

م. 17

يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1500 درهم عن المخالفات لأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 16 من هذا القانون.

م. 18

يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة.

م. 19

يعاقب بغرامة من 4000 درهم إلى 6000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة.

م. 20

في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة (3) أعلاه، تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية لسنة 1996-1997، غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الر…

م. 21

يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة (4). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب الامتياز، في حالة …

م. 22

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 (6) من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما بقانون المالية رقم…

م. 23

يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن المخالفات لأحكام المادة 13 المكررة مرتين.

م. 24

في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.

م. 25

عالوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، يعهد إلى الأعوان التابعين لص…

المزيد