القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 12
م. 12
حجم الخط
يحظر دخول الطرق السيارة على:
1. المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بمقتضب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
2. المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
3. المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
4. الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
5. الراجلين؛
6. راكبي الدواب؛
7. الحيوانات.