القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
يحظر دخول الطرق السيارة على: 1. المركبات التي تقوم بنوع من أنواع النقل الاستثنائي المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، إلا بمقتضب ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعنية، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛ 2. المركبات ذات المحرك الميكانيكي التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛ 3. المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛ 4. الدراجات الهوائية والدراجات المجهزة بمحرك يقل حجم أسطوانته عن 125 سنتيمترا مكعبا؛ 5. الراجلين؛ 6. راكبي الدواب؛ 7. الحيوانات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد