القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
تخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة لنظام الارتفاقات الذي تخضع له العقارات المجاورة للطرق العامة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. وتخضع العقارات المجاورة للطرق السيارة، علاوة على ذلك، لارتفاق عدم البناء في منطقة تمتد عشرين مترا على كل جانب من جانبي الطريق السيار من بدايته إلى نهايته، وتقاس هذه المنطقة من حدود حيز الطرق السيارة. ويستحق تعويض عن الارتفاق المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إذا نشأ عنه مساس بحقوق مكتسبة أو تغيير للحالة التي كان عليها المكان سابقا ترتب عليه ضرر مادي مباشر محقق، وفي هذه الصورة تحدد المحكمة التعويض في حالة عدم اتفاق أصحاب الشأن عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد