القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 13
م. 13
حجم الخط
يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.
المادة 13 مكررة
يمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي:
1. التوقف لركوب أو لنزول المسافرين؛
2. القيام، من طرف أشخاص غير معتمدين من الإدارة المدبرة للطريق السيار أو من صاحب الامتياز في حالة منح الامتياز، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بإغاثة أو جر المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير؛
3. وضع لوحات الإشهار ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛
4. عرض وبيع المواد والبضائع، ما عدا داخل باحات الراحة ومحطات توزيع الوقود؛
5. رعي الحيوانات.
المادة 13 مكررة مرتين
يتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.