القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 3
م. 3
حجم الخط
تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية.
يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محط بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك.
ويهدف البحث المشار إليه في الفقرة السابقة إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات.
وتبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعرب عنها خلال البحث المومأ إليه سابقا.
وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها.