القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 11
م. 11
حجم الخط
يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك.
ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.