القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 16
م. 16
حجم الخط
يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها.
ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك.