القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يستطع إعادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها. ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد