القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها، مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد