القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 6
م. 6
حجم الخط
تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها، مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون.