القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 (6) من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما بقانون المالية رقم 38.91 لسنة 1992، يمكن لمدبر الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في الطريق السيار بالمستودع العمومي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد