القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
تسري على المباني المقامة داخل منطقة عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير فيما يخص العقوبات التي يتعرض لها من يخالفون النصوص القاضية بحظر مباشرة بناء أو تغيير بناء موجود في مناطق لا يجوز إقامة مبان فيها. أما المباني المقامة قبل نشر هذا القانون داخل منطقة من مناطق عدم البناء المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، فلا يجوز القيام فيها إلا بأعمال الترميم بشرط الحصول على إذن سابق بذلك يسلم، بعد استطلاع رأي الجهة الإدارية المختصة، وفق التشريع المتعلق بتسليم رخص البناء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد