القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 14
م. 14
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي، في نطاق ممارستهم لمهامهم.
ويسمح أيضا بالمرور في الطرق السيارة على الأرجل أو على متن أجهزة غير مسجلة أو غير مزودة بمحرك آلي لمستخدمي الشخص المعنوي الحاصل على امتياز لإنشاء الطريق السيار أو استغلاله أو صيانته ولمستخدمي الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ولمستخدمي الإدارات والمصالح والمؤسسات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه، وذلك بشرط حصول جميع المستخدمين المشار إليهم أعلاه على إذن تسلمه الإدارة بصورة دائمة أو مؤقتة.