القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 5
م. 5
حجم الخط
تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها.
وفي حالة منح امتياز لإنشاء طرق سيارة أو صيانتها أو استغلالها تجعل الأراضي والمنشآت والتجهيزات والعقارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تحت تصرف صاحب الامتياز وفق الشروط المحددة في اتفاق الامتياز ودفتر الشروط.