القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 1
م. 1
حجم الخط
الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون.