القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة

المادة 7

مشروع
م. 7
حجم الخط
يراد في هذا القانون ب: ▪ "قارعة الطريق": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛ ▪ "التوقف": وقف المركبة وقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه؛ ▪ "الوقوف": وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛ ▪ "المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة": الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛ ▪ "حيز الطريق" جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع؛ ▪ "شريط التوقف العاجل": جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويعد خصيصا لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد